الشيخ علي پناه الاشتهاردي

27

مدارك العروة

ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معا في أشهر الحج من سنة واحدة ، لا أن يكون بينهما أزيد من اثنى عشر شهرا ، وحينئذ فلا يصحّ أيضا لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجّة وأتى بالحج في ذي الحجّة من العام القابل . [ 1 ] ( الرابع ) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكَّة مع الاختيار للإجماع والأخبار ( وما ) في خبر إسحاق ، عن أبي الحسن عليه السلام كان أبي مجاورا هيهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء فما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج ( 1 ) . حيث انّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكَّة ( محمول ) على محامل أحسنها انّ المراد بالحج عمرته حيث إنها أوّل أعماله ، نعم يكفي أيّ موضع منها كان ولو في سككها للإجماع . وخبر عمرو بن حريث عن الصادق عليه السلام : من أين أهلّ بالحجّ فقال : ان شئت من رحلك ، وإن شئت من المسجد ، وإن شئت من الطريق وأفضل مواضعها المسجد ، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر ، وقد يقال : أو تحت الميزاب .

--> ( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 8 من أبواب أقسام الحج ولكن متن الحديث كما نقلناه .